عنوان الفتوى : ماهية المشقة التي تبيح الاقتراض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل القرض من البنك لاقتناء بيت ربا أم لا ؟ باعتبار أنني مضطرة لأني أسكن حاليا مع أسرة زوجي المكونة من الأم وابنين واوحد لا يشتغل ودائما معنا أثناء القيام بعمل البيت وأنا متحجبة ولا أستطيع أن أرتدي الحجاب طوال الوقت... جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن من حقك أن تحصلي على مسكن مستقل، ولا يلزمك السكن مع أهل الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 38616،  والفتوى رقم: 52604.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه ليس من شك في أن الربا حرام، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ … {البقرة: 278-279}. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه . وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية.

والقرض بالربا لا يجوز الإقدام عليه لشراء بيت أو غيره، إلا أن يكون المرء في حالة الاضطرار الشرعي المعتبر، لا الضرورة التي يزعمها كثير من الناس، وهي في الحقيقة غير موجودة. 

ومن الضرر الشرعي المعتبر أن لا يجد المسلم طريقا لتوفير مسكن إلا بهذه الوسيلة.

فلو كان متمكنا من الاستئجار ولم يكن في ذلك حرج زائد عن طور ما يمكن تحمله عادة، فإنه يحرم عليه الاقتراض بالربا، وإلا، فالضرورات تبيح المحظورات.

ونعني بالحرج أن يستهلك الإيجار دخله، بحيث لا يبقى له ما يكفيه هو ومن يعول.

وبناء على جميع ما ذكر، فلا نرى أن مجرد المشقة التي ذكرتها مبيحة للاقتراض بالربا، لأن من واجبك أن تجمعي بين الكف عن أكل الربا، وبين التحجب عمن لا يحل لك ترك الحجاب بحضرته.

والله أعلم.