عنوان الفتوى : الحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد غير المسمين
سؤالي هو : هل يجوز المتاجرة بتذاكر حفلات غنائيه علما بأن الحفلات هي لمغنيين أجانب والشراء أجانب غير مسلمين أيضا والمتاجره في بلد غير مسلم؟وبارك الله جهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما هو محرم في بلاد الإسلام هو كذلك محرم في بلاد غير الإسلام ، يقول الإمام الشافعي في كتاب الأم : إن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر ، والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر .
وقال أبو يوسف : لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام . اهـ. من بدائع الصنائع .
ويقول الإمام النووي : فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب, سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي ، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور . أهـ .
وعليه.. فلا يحل لك المتاجرة في هذه الحفلات ولا بيع تذاكر المغنين والمغنيات, سواء أكانوا مسلمين أو كفارا، وسواء كان المشترون لها مسلمين أو كفارا لاشتمال الأغاني على ماهو محرم شرعا كما لا يخفى على أحد .
والله أعلم .