عنوان الفتوى : لا يجب مبيت الزوج مع زوجته بخلاف المعاشرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة وأريد حلا سبق لي أن تطلقت من زوجي وتم إرجاعي له بعقد قران جديد من أجل أولادي وأنا أحبه جدا لكن للأسف بعد رجوعي له لم يرض بإدخالي إلى غرفة النوم كأي زوجة لها حقها الشرعي ببيت أنا مقيمة عند أهله وهو الآخر لكن كان لنا قسم خاص لي أنا وزوجي وأولادي لكن بعد رجوعنا لبعض لم يقبل أن أرقد عنده أنا وأولادي والآن أنا نائمة بغرفة أخته يعطيني كل حقوقي إلا المأوى لا يرضى بأن أنام عنده لا أدري السبب وأريد حلا أرجوكم حاولت معه ولم أستطع والآن لا أستطيع الطلاق لأنه بقي لي طلقة واحدة... من فضلكم ساعدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أيتها الأخت الكريمة أن تحسني معاملة زوجك، وتتقربي إليه وتطيعيه في المعروف، ولعلك إن فعلت ذلك رجع الزوج إلى المبيت عندك، والواجب لك على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، وأما مبيت الزوج مع زوجته في نفس مكان نومها فليس بواجب على الزوج، وأما حقها في المعاشرة فسبق الكلام عنه في الفتوى رقم:70931، ومن حق الزوجة إن تضررت بالمقام مع أهل زوجها أن تستقل بمسكن كما هو مبين في الفتوى رقم:51137، وإن كان زوجها عاجزا عن الاستقلال بمسكن فإنها تؤجر بالصبر والتحمل. وانظري الفتوى رقم: 71288.

والله أعلم