عنوان الفتوى : حكم ترك النكاح للعيوب الَخْلقية
أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان غير تائق للزواج ويأمن من اقتراف ما حرم الله فلا حرج عليه في ترك الزواج، وأما ترك الزواج لعيوب يعلمها في نفسه كحال السائلة، فإذا كان المانع عيباً من العيوب التي يفسخ بها النكاح، مثل الرتق وهو انسداد الفرج بلحم، أو القرن وهو انسداد الفرج بعظم، فيجب عليها بيان هذا العيب للزوج قبل العقد، فإن رضي به وإلا فلا يجوز لها الزواج دون بيان لذلك، وأما إذا كان العيب لا يفسخ به النكاح فيجوز لها الزواج، وبيان العيب أفضل، وسبق في الفتوى رقم: 53843.
وننصح الأخت بأن تخبر والدتها أو من تثق به من نسائها وتطلعها على الموضوع لكي لا يسبب لها مشاكل مع الأهل، ولكي لا تقع في معصيتهم، كما أن هذا الأمر الخلقي ربما ظنته الأخت عيباً وهو ليس بعيب، فربما كان أمراً عادياً وربما أمكن علاجه، فإخبارها به من مصلحتها في كل الأحوال.
والله أعلم.