عنوان الفتوى : هل يجوز للمسئول إلزام موظفيه بلبس البنطال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ / أنا موظف في إحدى الإدارات الحكومية، ومسؤلنا المباشر يجبرنا للبس البنطلون (يونيفارم) ، لحجة أن هذا اللبس لباس العصر والتطور ، وأنا معترض بأن هذا اللبس في بلدنا هذا (قطر) لا حاجة له ولا فائدة ، بل هذا تقرب إلى عادات الكفار والتشبه بهم. ما نصيحتكم لهذا المسؤول وهل المسؤول مسؤول يوم القيامة عن ترويج هذه العادة وأمثالها وهل هو آثم إذا غش أو كذب لمصلحة العمل أو ظلم على موظف بغير العمد ؟ جزاكم الله خيرا .....وإذا ممكن ابعثوا لي الإجابة على البريد الالكتروني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل حكم لبس البنطلون، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:33557، وفتوانا رقم: 32227.

وأما التشبه بالكفار، فإنه ممنوع في اللباس وغيره. وضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به. فما كان من الألبسة خاصا بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة.

 أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، كالبنطال والجاكيت ونحوهما...

وعليه، فإذا كان المسؤول المباشر لكم يجبركم على لبس البنطلون، بحجة أن هذا اللبس لباس العصر والتطور، فلا نرى مانعا من الاستجابة لما يريده منكم، إذا لم يكن فيه موجب للتحريم ككونه لا يستر العورة ونحو ذلك.

وأما الكذب فقد بينا من قبل ما يباح منه وما لا يباح، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35822.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟
فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟