عنوان الفتوى : زكاة المبلغ المخصص لسداد الديون
شخص اقترض مبلغا من المال من أحد البنوك على أن يقع التسديد على مدة معينة . هذا الشخص استطاع أن يجمع المبلغ وقرر أن يسدد القرض قبل انتهاء أجل تسديده. هو يسأل هل يجب عليه إخراج زكاة المبلغ الذي جمعه لتسديد الدين إذا حال عليه الحول ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تخرج عن المبالغ النقدية إلا بشرطين : هما تمام النصاب ، وحولان الحول ، ثم إن الدين إذا كان يستغرق جميع المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة على صاحبه ، إلا إذا كان له مال آخر ، وهو فائض عن حوائجه الأساسية كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما ونحو ذلك ، فإنه يجعل ذلك مقابل ما عليه من الدين ، فإن وفاه أو وفى منه البعض وبقي نصاب لزمته زكاته ، وإلا فلا زكاة عليه ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم : 6336 ،
وعليه فهذا المبلغ الذي جمعه الشخص المذكور لتسديد دينه إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزته ، فإن عليه أن يزكيه إن كان يملك أموالا أخرى تمكن مقابلتها بالدين أو مقابلة ما يبقى بعده من المبلغ نصاب ، وإلا فلا زكاة عليه ، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المقترض منه إذا كان يتعامل بالربا فإن الاقتراض منه حرام ، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثله ، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم : 1120 .
والله أعلم .