عنوان الفتوى : الزواج الصوري للحصول على بطاقة الإقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوروبي هل عليه أن يتخلص منهما ? هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا? و عليه فان التوبة هي التخلص من الوثائق ? جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق تفصيل القول في النكاح الصوري في الفتوى رقم 71548.

وننبه إلى أنه إن كان الذي تم هو الحالة الثانية المذكورة في الفتوى المحال عليها، فإن عقد النكاح صحيح ما لم يشترط فيها ما يخل به ويبطله، وتكون هذه المرأة زوجة لهذا الرجل ولا يجوز لها الزواج بغيره، إلا بعد تطليقها وانتهاء عدتها إن كان قد دخل بها دخولا معتبرا شرعا، فإن لم يكن دخل بها فينبغي أن يطلقها، وأما بشأن توبته من الكذب والتزوير، فإن المسلم يلزمه أن يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين بالصدق والعدل، ولا يجوز له أن يغش أو يخدع لنيل غرض دنيوي إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك، فإن كان مضطرا فلا يلزمه إعلام الجهات الرسمية التي منحته وثيقة الإقامة.

والله أعلم.