عنوان الفتوى : تقسم الدية على الورثة كما تقسم التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء الرد على رسالتى لأنني في حيرة تامة :توفيت أمي بعد أبي بخمسة عشر عاما وتركتني وأختي وأخي وأمها ورثة شرعيين ولأنها توفيت في حادث سيارة تم رفع قضية وطلب تعويض من شركة التأمين ولكن مع احتيال المحامي فإن المحكمة لم تقسم المبلغ حسب الشرع وهو السدس لجدتي والباقي للذكر مثل الأنثتين ولكنها قسمته بالأكثر تضررا من الوفاة وكانت جدتي وأخي لأنني وأختي متزوجان ولكن يا سيدى

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن تقسم التركة كما أمر الله سبحانه وتعالى ، والدية من التركة لا ينقض ذلك ولا يبطله حكم حاكم، ولا محاماة محام ، ومن عدل عنه فقد تعدى حد الله، وقد قال تعالى في مقام آية المواريث : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء: 13 ـ 14 }

ولكن إذا تراضى الورثة فيما بينهم على قسمة ما، وتنازل بعضهم لبعض عن حقه كاملاً أو عن بعضه وكان ذا أهلية كاملة فلا حرج في ذلك ، فالواجب إذاً أن يقسم ذلك المبلغ الذي هو دية الأم على ورثتها قسمة شرعية كما ذكرت لأمها السدس ، والباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم إذا شاء أحدكم أن يتنازل عن حقه لغيره من باب الإيثار والمساعدة ونحوه فلا حرج .

وننصح الأخت السائلة  بالرجوع إلى أهل العلم في المراكز والهيئات الاسلامية وعرض المسألة عليهم لأن مسائل الميراث من المسائل الشائكة فقد يكون هناك وارث لا يُطلع عليه إلا بعد البحث والتقصي .

والله أعلم .