عنوان الفتوى : لا يجوز الاعتداء على مال الضامن إلا بإذنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن البيع لم يتم أصلا وأن المبلغ المدفوع قبل إجراء السحب إنما هو بمثابة الضمان لجدية الشراء، وراتب قد أعرض عن الدخول في قرعة السحب على شراء الشقة بعد أن سجل اسمه، وما فعله أحمد من دفع المبلغ المطلوب لضمان الجدية دون إذن من راتب يعد اعتداء على حقه. والذي نراه- والله أعلم- أن الأمر بيد راتب فإن تنازل عن حقه لأحمد فالحمد لله، وإن لم يتنازل فليس لأحد أن يلزمه بخلاف ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
والله أعلم.