عنوان الفتوى : لا حرج في الفصل بين أداء الراتبة والفريضة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح أن نصلي سنن الصلوات المفروضة في أوقات متباعدة عن وقت الصلاة المفروضة؛ أي هل أستطيع مثلاً أن أصلي ركعتي سنة صلاة الظهر القبلية ثم ألتفت إلى عمل ما ثم أعود فأصلي أربع ركعات فريضة الظهر؟ (طبعاً أصلي السنة بعد دخول وقت الظهر).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الفصل بين أداء الراتبة القبلية أو البعدية وبين أداء الفريضة؛ بل هذا هو السنة، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر.

وعليه، فلا حرج على السائلة أن تصلي راتبة الظهر ثم تنشغل بعمل شيء قبل أن تصلي فريضة الظهر.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:2116 ، والفتوى رقم: 19417.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحوال الجهر والإسرار في النافلة
أداء الراتبة القبلية قبل فرضها أفضل
النوافل التي يمكن الجمع بينها في النية
مذاهب الفقهاء في من قام في النافلة إلى ركعة ثالثة
الأربع قبل العصر هل تصلى في البيت أم في المسجد؟
تعمد أداء سنة الفجر بعد صلاة الصبح
هل الأولى صلاة السنة القبلية وتفويت الجماعة الأولى أم تأخيرها؟
أحوال الجهر والإسرار في النافلة
أداء الراتبة القبلية قبل فرضها أفضل
النوافل التي يمكن الجمع بينها في النية
مذاهب الفقهاء في من قام في النافلة إلى ركعة ثالثة
الأربع قبل العصر هل تصلى في البيت أم في المسجد؟
تعمد أداء سنة الفجر بعد صلاة الصبح
هل الأولى صلاة السنة القبلية وتفويت الجماعة الأولى أم تأخيرها؟