عنوان الفتوى : لا حرج في الفصل بين أداء الراتبة والفريضة
هل يصح أن نصلي سنن الصلوات المفروضة في أوقات متباعدة عن وقت الصلاة المفروضة؛ أي هل أستطيع مثلاً أن أصلي ركعتي سنة صلاة الظهر القبلية ثم ألتفت إلى عمل ما ثم أعود فأصلي أربع ركعات فريضة الظهر؟ (طبعاً أصلي السنة بعد دخول وقت الظهر).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الفصل بين أداء الراتبة القبلية أو البعدية وبين أداء الفريضة؛ بل هذا هو السنة، فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر.
وعليه، فلا حرج على السائلة أن تصلي راتبة الظهر ثم تنشغل بعمل شيء قبل أن تصلي فريضة الظهر.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:2116 ، والفتوى رقم: 19417.
والله أعلم.