عنوان الفتوى : تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق
كانت لي ابنة تسمى نيرة وقد ماتت في عمر الأربع أشهر وأنا الآن حامل وأريد إن رزقني الله ببنت أن أسميها نيرة أيضاً فقالت لي إحدى قريباتي أن هذا حرام لأن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة ففي هذه الحالة سوف يكون هناك 2 نيرة فأيهما سترد يوم القيامة، كما قالت لي إن هذا عناد لله عز وجل حيث إنه اختار نيرة لتكون بجواره وإن سميت المولود بنفس الاسم فسيكون هذا مخالفاً لمشيئته فأفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في تسمية الوالد ولده باسم ولده السابق سواء كان حياً أو ميتاً، وقد كان لعمر بن الخطاب عدة أبناء سماهم عبد الرحمن كذا قال ابن عبد البر وابن حجر.
وأما نداء الناس في الآخرة بأسماء أمهاتهم فغير صحيح إذ لم يثبت دليل يدل عليه، وقد دل حديث البراء الطويل أنهم يقال لهم فلان بن فلان، حيث قال فيه: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا... رواه أحمد وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي حديث الصحيحين: أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان. ولو صح نداؤهم بأمهاتهم فإنه لا يمنع تسمية الولدين باسم واحد، فإن الاشتراك في الاسم كثير في الناس فكم من أشخاص اشتركوا في اسم محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن، وإذا دعوا يوم القيامة يستجيب كل منهم عندما يدعى ولن يلتبس أمرهم على من خلقهم الذي لا يشغله حساب شخص عن آخر. وليعلم أنه ليس في تكرار الاسم عناد لله تعالى إن لم يتعمد المسمي ذلك بقلبه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 20374، والفتوى رقم: 46778.
والله أعلم.