عنوان الفتوى : حكم الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي
نسأل عن جواز الكفالة المصرفية في المصارف غير الإسلامية والتي يتم بموجبها حجز عقار بأضعاف مبلغ الكفالة ويتم أخذ مبلغ صغير جداً نسبياً كأجور علماً بأن هذا المبلغ خاضع للارتفاع والانخفاض حسب قيمة الكفالة أفتونا حفظكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم يقصد بالكفالات المصرفية التي تقوم بها البنوك الربوية خطابات الضمان، وقد سبق أن عرفنا خطابات الضمان هذه وحكمها وأنواعها في الفتوى رقم: 26561.
هذا، والبنوك الربوية عندما تصدر هذه الخطابات أو هذه الكفالات تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الإصدار وتراعي في تحديد ذلك قيمة الدين ومدته وعادة ما تقدر ذلك بنسبة مئوية تختلف باختلاف الدين ومدته، وليس صحيحا أنها تأخذه مصاريف إدارية فالبنك الربوي تاجر ديون مراب ليس إلا.
وعليه، فلا يجوز الدخول في عقد كفالة مع بنك ربوي حسب الصورة المتقدمة سواء برهن أو بغير رهن، وإذا خلا عقد الكفالة من المحذور المتقدم واحتاج الشخص إليه ولم يوجد بنك إسلامي يقوم به فلا مانع منه للحاجة.
والله أعلم.