عنوان الفتوى : حكم استثمار المال الحرام ثم رده مع أرباحه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب أن أشكركم على إجابتكم على سؤالي الأول برقم 298445 ولي عند فضيلتكم تكملة للسؤال : لقد قمت بشراء منزل بجميع المال الموجود معي وهذا المال كما أفتيتم فضيلتكم فيه جزء حرام وجزء حلال وأنا أريد أن أبيع المنزل لعمل مشروع تجاري

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعطفاً على ما تقدم من الإجابة على سؤال الأخ الكريم نقول: إن المال الحرام الذي أخذه بغير حق يجب عليه رده فوراً إن أمكنه ذلك؛ لأن هذا مال الغير وله مُطاِلب لم يأذن له في إبقائه عنده ، وعليه.. فلا يصلح أن يفعل بهذا المال مشروعا ثم يرده من أرباح ذلك المشروع ، كما لا يصلح أن يقال يعتبر هذا المال شريكا في المشروع ثم يرده أصلا وربحا ، ذلك أن هذا المال لم يستأذن صاحبه في أخذه ولا في تشغيله ، وإنما أخذ بالباطل ويجب إرجاعه إلى صاحبه ، ولو فرض أن الغاصب لهذا المال استثمره فربح فهل يرد أصله أو يرده مع أرباحه؟ الجواب سبق في الفتوى رقم : 53640 ، فتراجع .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط