عنوان الفتوى : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
كيف يمكن لشخص أن يرد دين ما أفطره من شهر رمضان ، مع أنه لا يملك مالا للكفارة ، ولا يعلم كم أفطر من رمضان ، فهل يجوز صيام يوم عن كل يوم أفطره دون إخراج مال لأنه لا يملك المال، أم ماذا؟ أفيدونا أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لك المبادرة بقضاء ما في ذمتك من قضاء رمضان ولو كنت عاجزا عن أداء كفارة تأخير القضاء , فالكفارة تجزئ قبل القضاء ومعه وبعده؛ كما تقدم في الفتوى رقم : 57473
والكفارة إنما تلزم من أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر، فإذا كنت عاجزا عن تلك الكفارة فهي باقية في ذمتك إلى أن تتيسر لك ولا تسقط بالعجز عنها , قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: ولا يسقط الإطعام عن الكبير والميئوس بالعجز, ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره. انتهى
لكن هذا العجز غير مبرر لتأخير القضاء كما ذكرنا، وإذا لم تكن ضابطا لما في ذمتك من قضاء رمضان فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, والذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
والله أعلم