عنوان الفتوى : الصوم والفطر مع الجماعة المتصفة بالاستقامة والعلم
هل يجوز للمسلم أن يصوم أو يفطر رمضان مع بلد آخر غير البلد الذي يعيش فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المسلم يعتمد في صومه وفطره على رؤية الهلال في بلده الذي يقيم فيه بشرط أن يكون الاعتماد في ذلك البلد على الرؤية الشرعية لا على التقويم الفلكي، ففي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. قال الشيخ الألباني: صحيح.
وعليه؛ فلا يجوز للمسلم الصوم والفطر اعتماداً على رؤية خارج بلده إذا كان البلد الذي هو فيه يعتمد في إثبات الهلال على الرؤية الشرعية كأن تكون فيه جماعة متصفة بالاستقامة والعلم مكلفة بالبحث عن الأهلة وإثباتها بالوسائل المقررة شرعاً، وللفائد راجعي الفتوى رقم: 13303، والفتوى رقم: 11673.
والله أعلم.