عنوان الفتوى : حكم التطهر بماء البحر الملوث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الوضوء والاغتسال في ماء البحر .. علما بأن الشاطئ يقع على مسافة لا تزيد عن 2كم من مركب صناعي كيميائي.. وقد ثبت أن هذا الشاطئ ملوث بالفضلات الكيميائية حيث مضى على وجود المصنع أكثر من 27 سنة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ماء البحر طاهر مطهر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10285. وعليه.. فإذا كان ماء الشاطئ المذكور غير متغير اللون أو الطعم أو الريح بالمواد المذكورة فلا بأس بالوضوء والاغتسال منه بغض النظر عن بعد المسافة بينه وبينها، وقد يكون ذلك واجبا إذا لم يوجد غيره للطهارة. هذا بالنسبة لصحة الطهارة بالماء المذكور، لكن إذا ثبت أن استعمال هذا الماء يضر بالصحة ويؤدي إلى التهلكة فإنه لا يجوز استعماله ولو كان غير متغير لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {النساء: 29}. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما حكم الماء المتطاير من الغسالة الذي يصيب البدن والملابس؟
ضابط الغسالة الطاهرة والنجسة
الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
حكم الماء المنفصل عن النجاسة غير متغير بها
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب
ما حكم الماء المتطاير من الغسالة الذي يصيب البدن والملابس؟
ضابط الغسالة الطاهرة والنجسة
الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
حكم الماء المنفصل عن النجاسة غير متغير بها
حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء
الشك في نجاسة الماء هل يجعله نجسا؟
الطهارة بماء مغصوب أو سُخِّن بمغصوب