عنوان الفتوى : لفظ التحريم يحتاج إلى نية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل حصل والتقيت مع صديق لي تزوج قبل فترة فقلت له يا أخي تزوجت ولم تعزمني ,فقال لقد عزمتك, فقلت له:(علي الحرام أنك ما عزمتني) أو قلت (حرام أنك ما عزمتني) و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلف الزوج بقوله (علي الحرام أو حرام علي) يكون طلاقا إذا نوى الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 2182.  

ولا يلزم الرجل شيء من الحلف إذا كان صادقا فيه، أو يعتقد صدق نفسه، وإن تبين له خلافه، وتقدم في الفتوى رقم: 20149

وعليه فحلفك بالتحريم إذا كنت تعتقد صحة المحلوف عليه ، لا يلزمك شيء منه، لا طلاقا ولا غيره، وإذا كنت تعتقد عدم صحته وحلفت كاذبا، فيلزمك ما نويت من طلاق أو كفارة ظهار أو كفارة يمين.

أما عن السؤال الثاني:

فإذا كنت تقصد به هل يحصل الطلاق أو الظهار بمجرد التلفظ بالتحريم أم لا بد من النية؟

فالجواب أن التحريم يختلف عن لفظ الطلاق ، فلفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق من غير نية ، أما التحريم فهو ليس صريحا بل هو كناية بحاجة إلى نية، تصرفه إلى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، وانظر الفتوى رقم: 26876

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟