عنوان الفتوى : الآثار المترتبة على الزواج الذي لم يتم توثيقه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أجري بحثا في موضوع نسب الأطفال المولودين في فترة الخطوبة.و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزواج الصحيح شروط كنا قد بيناها قبل فراجع فيها فتوانا رقم: 1766، فإذا توفرت هذه الشروط وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره من حل المرأة لزوجها ولحوق نسب الأولاد ونحو ذلك، وإذا وقع الزواج عن هذه الحال فلا يؤثر عدم توثيقه على صحته إن كان المقصود بالتوثيق تسجيله لدى المحكمة الشرعية ونحو ذلك.
وإما إن لم يتعد الأمر بين الرجل والمرأة مرحلة الخطبة ولم يحصل عقد شرعي تبقى المرأة أجنبية على هذا الرجل، فيحرم عليه وطؤها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وإن قدر أن وطئها فهذا زنى لا يلحق به النسب إذا لم يعتقدا حل النكاح، وإنما ينسب فيه الولد إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 50432.
والله أعلم.