عنوان الفتوى : هل تقضى النافلة الرباعية أربعا أم مثنى
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يمكن صلاة التطوع أن تقضى رباعية أم مثنى مثنى، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيندب قضاء النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، أما غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فلا مدخل للقضاء فيها.
قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضي. انتهى.
والأفضل أن تقضى كما تؤدى مثنى مثنى. ويجوز أن تقضى راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلام واحد، وكذا البعدية، وكذا الوتر يصح أن يقضى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بسلام واحد.
والله أعلم.