عنوان الفتوى : إخراج الأم الزكاة في مال أبنائها الصغار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لا نحيل منك أن ترسلني الأجوبة السابقة بل استفسرنا لهذه المسألة المهمة التالية. نرجو من سماحتكم الجواب عن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصحيح من أقوال العلماء هو وجوب إخراج الزكاة من مال الصبي يتيماً كان أو غير يتيم بشرط أن يكون نصيب الفرد يبلغ النصاب؛ لأن الزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء فلا يشترط فيها بلوغ المالك ولا عقله، فوجوب الزكاة حكم مرتب على وجود النصاب وهو حولان الحول، فمتى ما وجد هذا وجبت الزكاة قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع، بعد أن ناقش الخلاف في هذه المسألة: (.إذا ثَبَتَ هَذَا ) فَالزَّكَاةُ عِنْدَنَا وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِلَا خِلَافٍ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِمَا كَمَا يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِمَا غَرَامَةَ الْمُتْلَفَاتِ وَنَفَقَةَ الْأَقَارِبِ وَذَلِكَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُتَوَجِّهَةِ إلَيْهِمَا, فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ الْوَلِيُّ الزَّكَاةَ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا مَضَى بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَوَجَّهَ إلَى مَالِهِمَا, لَكِنَّ الْوَلِيَّ عَصَى بِالتَّأْخِيرِ فَلَا يَسْقُطُ مَا تَوَجَّهَ إلَيْهِمَا. إلى أن قال فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ, ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِمَا, وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ انتهى.، وعليه فما فعلته هذه المرأة من إخراج زكاة أبنائها الصغار بصفتها المسؤولة عنهم كان صوابا إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب وعلى افتراض أنه لم تكن عليهم زكاة أو تابعت من يقول بأنه لا زكاة في مال الصبي فإنه لا يجوز حساب ما أخرجته زكاة عنهم زكاة عن مال نفسها في العام القادم؛ لأنها لم تخرج المبلغ بنية تقديم زكاة مالها وإنما أخرجته زكاة عن مال الصغار، وحينها لا يحسب المبلغ الذي دفع من مال الصغار، بل من مال من دفعه للفقراء.

والله أعلم.