عنوان الفتوى : حكم تقديم منفعة أو أجرة لمن يصدر خطاب الضمان
هل يجوز إصدار ضمان بنكي ويكفلني البنك بسعي أو مصلحة إدارية مقطوعة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان البنكي إما أن يكون كفالة، أو وكالة، أو وكالة وكفالة معاً، فهو كفالة عندما لا يكون مغطى تغطية كاملة ، ووكالة عندما يكون مغطى تغطية كاملة ، ويكون وكالة وكفالة عندما يكون مغطى جزئياً.
وعلى هذا ففي حال كونه كفالة لا يستحق البنك أجرة على كفالته لأن الكفالة من عقود الإرفاق التي لا يحق للكفيل أخذ مقابل عليها مادياً أو بدنياً كما أشار السائل ، وليس له إلا أجرة مقطوعة نظير ما يبذله من مصاريف إدارية ونحوها ، فإذا كانت الخدمة التي يقدمها الطالب لضمان تساوي هذه المصاريف فلا نرى مانعا، ويشترط في هذه الخدمة أن تكون على منفعة مباحة ، وفي حال كان الضمان وكالة فيستحق البنك أجرة على عمله في إصدار خطاب الضمان ، فإذا لم يدفع المطالب له أجرة وقام بعمل معلوم مقابل هذه الأجرة فلا مانع بالشرط المتقدم، وهو أن تكون المنفعة مباحة، وأن لا تكون فيها إعانة على الربا بوجه من الوجوه ، وراجع في خطاب الضمان الفتوى رقم : 26561 .
والله أعلم .