عنوان الفتوى : بيع أجزاء وفضلات الحيوان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شكراً لكم، وأسأل ما حكم بيع وشراء بقايا الحيوانات؟ وجزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل الكريم لم يبين لنا المقصود ببقايا الحيوانات، هل يقصد فضلاتها كالروث والبعر ونحو ذلك، أم أجزاءها من جلد وقرن ونحو ذلك؟.
وما المراد بالحيوانات أهي بهيمة الأنعام أم غيرها؟ وعلى كل حال فحكم بيع فضلات الحيوانات المستعملة في الأسمدة سواء منها ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه جائز، أما ما يؤكل لحمه فلطهارتها، وأما ما لا يؤكل لحمه فللحاجة، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 40327، والفتوى رقم: 3814.
وأما بيع أجزاء الحيوان المذكى من شعر وقرن وجلد ونحو ذلك فجائز، وأما غير المذكى (الميتة) فحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها.
والله أعلم.