عنوان الفتوى : هل تتوزع المسؤولية في حادث السير بين القاتل والمقتول
شخص عمل حادث سير توفي فيه رجل وأثبت أهل الاختصاص أن السائق يتحمل نصف المسؤولية والميت يتحمل نصفها هل يدفع السائق نصف الدية إلى أهل الميت وهل عليه كفارة ؟وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحادث السير لا يمكن أن تتوزع فيه المسؤولية بين القاتل والمقتول ، وذلك لأن السائق إما أن يكون قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها ، بأن كان قريب عهد بتفقد عجلات السيارة وفراملها ومقودها ... وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة ، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور ، وكان كامل الصحة تام الوعي ، لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة ، فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فهو غير مؤاخذ به ، لأنه خارج عن إرادته ، فأشبه الكوارث الطبيعية التي تبتلى بها الناس ، وعلى هذا فلا كفارة عليه ولا دية ، لأنه غير متسبب .
وإما أن يكون قد حصل منه أي تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط فيها ، فهو حينئذ يكون مسؤولاً عما تسبب فيه ذلك الحادث ، ومؤاخذ بما ترتب على ذلك من أحكام ومنها الكفارة والدية .
وهذا الذي ذكرناه من التفصيل إنما هو فيما بينه وبين ربه ، فهو لا يبرئه عند الله أن يتقاسم المسؤولية مع غيره إذا كان يعلم أنها عليه كاملة في نفس الأمر ، كما أنه غير ملزم في باطن الأمر بدفع أي شيء في الحال التي هو فيها غير مسؤول عما حدث .
والله أعلم .