عنوان الفتوى : حكم سماح المرء للغير بشراء أسهم باسمه
بسم الله الرحمن الرحيم أعمل في شركة و صاحب الشركة اشترى أسهما من شركة أخرى حديثة التأسيس وقام بأخذ أسماء بعض العاملين لكي يشترى أسهما بأسمائهم دون أخذ مقابل منهم لكي يكون له الحق في كمية أسهم كثيرة حيث إن لكل فرد نسبة معينة وبعض فترة عرفنا بأن الأسهم التي كان قد اشتراها بأسمائنا ربحت وأخذنا نصيبنا فيها من الربح وأحب أن أعرف أموال هذا الربح خلال أم حرام نرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم السماح لصاحب الشركة أن يشتري أسهما بأسمائكم إلا بشرطين:
1- أن يكون عمل الشركة المساهمة مباحا في الأصل كصناعة الأغذية ومواد البناء ونحو ذلك.
2- أن لا تضع الشركة شيئا من رأس مالها في بنوك ربوية محرمة.
أما عن تقاضي العوض مقابل هذا السماح بالشراء في حالة تحقق الشرطين السابقين فقد بيناه في الفتوى رقم: 69576، وراجع الفتوى رقم: 37966.
والله أعلم.