عنوان الفتوى : حكم ما يحصل من دماء في شجار عائلي
إذا دخل رجل أمن إلى شجار نشب بين عائلتن مما أدى إلى مقتل أحد الطرفين، ما حكم رجل الأمن إذا قتل أحدا، وما حكم الطرف الآخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقتل إما أن يكون عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، وقد عرفنا كل واحد من الأنواع الثلاثة وبينا حكمه، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11470.
ورجل الأمن لا يختلف عن غيره إذا قتل شخصا عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وأما العائلتان المتشاجرتان، فإن كانت كل واحدة منهما متأولة في قتالها للأخرى، فما يحصل بينهما من الدماء فهدر.
وإن كانت إحداهما ظالمة للثانية، فدم الظالمة هدر ودم المظلومة قصاص، وقيل إن المظلومين إذا كان في وسعهم أن يتفادوا القتال برفع الأمر إلى السلطات ولم يفعلوا، فعليهم الدية فيما أصابوا من الدماء.
ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير عند قول خليل: وإن تأولوا فهدر، قال: فالمقتول من كل طائفة هدر، ولو تأولت إحدى الطائفتين فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر. وأولى ظالمة زحفت على غيرها فدفعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص؛ كما أشار له بقوله (كزاحفة) ظلما (على دافعة) عن نفسها.
وفي التاج والإكليل عند قول خليل: (كزاحفة على دافعة) قال: الذي للباجي ما نصه: لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى، ورواه محمد وابن عبدوس، قال: ولا يبطل دم الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقاتلوهم واستردوا إلى السلطان، قال غيره: هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم، فإن عاجلوهم ناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف، ونحوه في المدونة، ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم.
والله أعلم.