عنوان الفتوى : حكم شراء المنزل الذي حازه المتبنى دون الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص تبنى ولدا وأعطاه لقبه وإثر وفاته ترك منزلا ورثه هذا الابن وقد قمت بشراء هذا المنزل من هذا الابن، فما حكم الشرع في هذا الشراء، خاصة وأنني أعلم أن هذا الابن بالتبني لا يحق له الميراث شرعاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرعاية الأيتام وكفالتهم من فضائل الأعمال التي رتب الشرع عليها الأجر العظيم، وأما التبني بأن يجعل الإنسان الأجنبي منسوباً إليه فحرام، ولا يجوز أن يترتب على التبني شيء من أحكام البنوة كالميراث ونحوه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31933.

وأما المنزل فإن كان الرجل قد ملكه عن طريق الهبة في الحياة حال الصحة وقبضه الموهوب له، أو بالوصية بعد الموت وكانت الوصية بالثلث فما دونه، أو بأكثر من الثلث وأجاز ذلك بقية الورثة إن وجدوا، فيكون في هذه الحالات قد ملك البيت، وإذا صح ملكه صح بيعه، أما إن كان الميت وهب ذلك في أثناء مرض الموت أو في أثناء الصحة ولم يقبضه الموهوب له حتى مات الواهب أو أوصى به وكان فوق الثلث ولم يجزه الورثة فإنه في هذه الحالة لا يملك البيت إلا في حال الوصية فينفذ بمقدار الثلث فقط.

والخلاصة أنه إن صح ملكه للبيت صح أن يبيعه لك وجاز لك شراؤه، وإلا لم يجز له البيع لأنه باع ما لا يملك، ولا يجوز لك الشراء منه لأنه شراء ممن لا يملك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري