عنوان الفتوى : الإجهاض وحكم التخلص من البويضات الملقحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما مدى حل أو حرمة عمليات الحمل الصناعي (أطفال الأنابيب) من الناحية الشرعية؟ هل يجوز التخلص من الأجنة التي يتم تحضيرها في المختبر ولا تتم زراعتها في رحم الأم؟ هل الإجهاض حلال إذا ما أعلمت الحامل من قبل الطبيب أن الجنين به تشوهات خطيرة أو أن حياتها ستكون في خطر إذا استمرت في الحمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم التلقيح الصناعي في الفتوى رقم: 4380، والفتوى رقم: 1458، كما بينا حكم الإجهاض لأجل تشوه الجنين وذلك في الفتوى رقم: 17413، والفتوى رقم: 21215.

أما عن الإجهاض خوفا على حياة الأم فقد بيناه في الفتوى رقم: 2016.

ولا مانع من التخلص من البويضات الملقحة التي يتم حفظها في المختبر، فقد نص العلماء على جواز استخراج النطفة بعد استقرارها في الرحم وقبل التعلق بالرحم.

قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقينا ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا كان هذا في النطفة بعد وصولها إلى الرحم فجوازها خارج الرحم أولى، وراجعي الفتوى رقم:  22784.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب
حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
حكم الحقن المجهري لإنجاب الذكور لمن عنده إناث
حكم التلقيح الاصطناعي
السعي إلى الإنجاب بالوسائل المشروعة لا يعد اعتراضًا على القدر
حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية
حكم تلقيح بويضة الزوجة بمادة وراثية مستخلصة من بويضة امرأة أخرى
اللجوء للحمل عن طريق أطفال الأنابيب