عنوان الفتوى : هل يزكي المؤتمن المال المودع لديه
ترك لي عجوز مبلغين من المال الأول: ينوي الحج به وإن مات أوصاني بالتصدق به، والثاني: لتكاليف الجنازة والباقي أتصدق به، سؤال: هل يجب علي إخراج الزكاة، وكيف أحسبها، فهل المبلغان يعتبران مبلغا واحداً، (المبلغ الثاني لم يبلغ النصاب)، علما بأن هذين المبلغين مر عليهما أكثر من سنتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه. وعليه، فالواجب على الشخص المذكور أن يزكي المالين المودعين عندك لكل سنة، وهما كالمال الواحد يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، ويزكيان معا وكونه ينوي بأحدهما عمل شيء وبالآخر عمل شيء آخر لا يؤثر في عدم ضم أحدهما على الآخر في النصاب.
وأما في الحول فلكل حوله إذا ملكهما في وقتين مختلفين وعليه زكاة كل واحد عند حوله إلا إذا كان أحدهما نماءا للآخر فإن حول النماء هو حول الأصل، ولا يصح أن تزكيهما عنه منهما أو من مالك إلا بإذنه لأن الزكاة فرض عليه وتحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.... متفق عليه.
والله أعلم.