عنوان الفتوى : من نكح امرأة زانية قبل استبراء رحمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلتم في الفتوى رقم: 51967 بعنوان: مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك، بتاريخ: 25 جمادي الثانية 1425هـ، وجاء فيها: "ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً". وفي الفتوى رقم: 11426 بعنوان: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة، بتاريخ: 25 شعبان 1422 قلتم: "فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه". ألا ترون أن بين الفتويين تناقضاً ؟ وهل قصدتم الفتوى على مذهب الإمام مالك في الأولى حتى لو لم تكونوا ترجحونه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هنالك تناقض بين الفتويين. ذلك أن الفتوى رقم: 51967 كان موضوعها يتعلق ببيان مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - لكون السائل ممن يلتزم بذلك المذهب فأجيب على حسب مذهبه نزولاً عند رغبته. وأما الفتوى الثانية رقم: 11426 فقد بينت شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومن ذلك استبراء رحمها، فإن نكحها قبل استبراء رحمها مضى ذلك النكاح، خلافًا لمذهب مالك - رحمه الله - القائل بأنه يفسخ تأبيدًا، ولكن الراجح إمضاؤه مراعاة للخلاف في ذلك واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من الحنفية - رحمهم الله تعالى - ومن وافقهم.

إذن فلا تعارض بين الفتويين كما ذكرتَ في سؤالك وكما بينا.

والله أعلم.