عنوان الفتوى : الانتفاع بالجوائز المستفادة من شركات التأمين
أبي منخرط في الشركة التعاونية لأعوان الشركة القومية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة المترو الخفيف لمدينة تونس، تقوم هذه الشركة التعاونية بالتأمين على المرض(أي إرجاع نسبة من مصاريف العلاج)، فقط لأعوان هذه الشركات الثلاث، تقوم هذه الشركة التعاونية بإسناد جوائز مالية وغير مالية للناجحين والمتفوقين في الدراسة من أبناء المنخرطين فيها، فهل يجوز أخذ هذه الجوائز، فإن كان لا يجوز أخذ هذه الجوائز، فما هو حكم الجوائز التي أخذتها قبل أن أعلم بهذا الحكم، فأنا قد تحصلت على عدة جوائز من هذه الشركة التعاونية خلال سنوات دراستي وهذه السنة تحصلت على جائزة مالية؟ بارك الله فيكم يا شيخ وأفاد بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة التأمين المذكورة تقوم على التأمين التجاري، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ولا قبول جوائزها ماليه وغير مالية، لأن مال الشركة مال خبيث لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8215.
وما أخذته من جوائز مالية فما كان منها موجوداً فسبيله أن يصرف في مصالح المسلمين العامة وما استهلكته تخرج مثله إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا يلزمك ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53370.
وأما الجوائز غير المالية فيكفيك التوبة والاستغفار من الانتفاع بها.
والله أعلم.