عنوان الفتوى : ما يشترط لمن يريد الحج عن غيره من الأموات أو العجزة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي إنه في حالة نيتي لأداء فريضة الحج عن شخص متوفى مع علمي بإمكانية الحج نيابة من قبلي أو أي شخص آخر يتطوع بذلك، أرجو التفضل بإرشأدي عن كيفية أداء ذلك خصوصا نحن في العراق ليس من السهولة تحصيل الموافقة للشخص نفسه وإذا حصل الموافقة مرة لايسمح له مرة أخرى لأداء مناسك الحج، أفيدوني يرحمكم الله في حالة وجود مكاتب أو أشخاص متبرعين للحج نيابة بعد أن أتكفل بمصاريفهم إن شاء الله ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلتعلم الأخت السائلة أنه يشترط فيمن يريد أن يحج عن غيره من الأموات أو العجزة أن يكون قد حج عن نفسه، وانظري الفتوى رقم : 2204 ، والفتوى رقم : 10180 .

وعليه.. فإذا كانت لم تحج عن نفسها فلا تصح نيابتها عن الشخص المذكور، وكذلك إذا أرادت أن يحج عنه شخص آخر غيرها فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولاً ــ وإلا فلا يصح حجه عن غيره , وعلى الأخت السائلة إذا كانت تستطيع الحج ولم تكن قد أدت حجة الإسلام أن تحج عن نفسها، ولها أن تنيب من يحج عن الميت، ويشترط لجواز سفر المرأة إلى الحج سواء كان عن نفسها أو عن غيرها وجود محرم معها ، أو تكون في رفقة مأمونة .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما