عنوان الفتوى : زكاة النقود وعروض التجارة إذا كان المزكي مدينا
أعيش بالإمارات و لي مبلغ من المال حوالي 82 ألف ريال سعودي يتم تشغيلها بالسعودية في العقار و إلى الآن العقار لم يبع و لكني و عدت أن أستلم هذا المبلغ مع أرباحي إذا و فقوا في البيع، العقار معروض بمبلغ 100 ألف ريال .... و قد أخذت الآن سيارة بنظام المرابحة الإسلامية سعرها 62 ألف درهم على 5 سنوات و معي نقدا 7 الآف درهم و قد استدان مني شخص منذ حوالي شهر مبلغ 5 آلاف درهم، وأنا أستلم راتبي الشهري 6 آلاف درهم آخر، هذا الشهر يقتطع منه مبلغ التقسيط و مصاريفي و مصاريف بيتي و هكذا.... والآن رمضان قادم وعلي دفع الزكاة فيه كما اعتدت، فكم مقدار الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة ؟ مع تفصيل حسابها حتى أعلم كيفية حسابها وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها و هي الإمارات أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي الأصلي فلسطين لأن هناك من يحتاجها من الأقرباء و غيرهم، و لكم مني جزيل الشكر و الامتنان ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على مالك عرض التجارة أن يقومه كل سنة بما يساويه ويخرج زكاته فوراً إن كان بيده نقد أو وجد من يشتري منه العرض بقيمته، وإلا فله التأخير، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة : وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ أ هــ
وأما الدين فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن ينقص الدين المال عن النصاب، فإن لم ينقصه وجبت زكاة الباقي كأن يكون النصاب مثلاً خمسة آلاف وعنده عرض يساوي عشرة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فإنه يزكي خمسة آلاف لأن الدين لم ينقص النصاب . كما يجب على الدائن أن يزكي الدين الذي له عند الناس إذا كانوا قادرين على السداد وباذلين له، أما إذا كانوا معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين .
والحاصل أن عليك زكاة قيمة العرض مع النقد الذي هو سبعة آلاف عند نهاية الحول وتجب زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ففي الألف خمسة وعشرون ريالاً . ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية : 6336 ،11338 ،477 .
والأصل أن تخرج الزكاة عن المال في البلد الذي هو فيه، ولكن يجوز نقلها للحاجة والمصلحة كما بيناه في الفتوى رقم : 12533 .
والله أعلم .