عنوان الفتوى : لا حرج على من حلف على أمر يعتقد صحته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وصل مالي صادر عن وزارة المواصلات يتعلق بسيارتي الخاصة . دفع هذا الوصل من قبل المالكين السابقين للسيارة ثم فقد منهم . رفضت وزارة المواصلات تجديد رخصة السيارة لحين إظهار الوصل أو حلف يمين بشهود أمام محكمة الصلح بأن الوصل قد فقد . وعند الرجوع لأصحاب السيارة السابقين قالوا بأن الوصل قد تاه بين هؤلاء الأشخاص ولم أستدل عليه. فما رأي الدين في حلفي لليمين لحل هذه المشكلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت متأكدا من ضياع الوصل على المالكين السابقين فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم . لأن من حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف لا حرج فيه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين بعد ذلك أنه مخطئ ، ولو أمكن أن يحلف المالكون السابقون لكان أولى . وراجع الفتوى رقم : 32314 .

والله أعلم .