عنوان الفتوى : من وجب عليه الهدي فلا يجزئه إلا عن نفسه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل إذا حج الرجل مع زوجته يجب على كل واحد منهما هدي للتمتع أم هدي واحد يجزئ عنهما؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حج الرجل مع زوجته وتمتعا بالعمرة إلى الحج وجب على كل واحد منهما هدي التمتع، ولا يجزئ هدي واحد عنهما، لقوله تعالى:( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) أما من لم يستطع فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بدل الهدي. لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [البقرة :196] . والله أعلم.