عنوان الفتوى : زيادة سعر السلعة بزيادة مدة التقسيط
هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط يزيد سعرها بنسبة حسب سنوات التقسيط مع بقاء السعر النهائي ثابت مثال:500 نقداً، 600 لسنة، 700 لسنتين،800 لثلاث سنوات، مع العلم بأن السعر الناتج بعد الزيادة هو ثابت، فإذا كانت المعاملة بيني وبين التاجر بهذا الشكل صحيحة، فهل تبقى كذلك إذا علمت أن التاجر يبيعني بالتقسيط مستفيدا من قرض ربوي منحته الدولة له لمساعدة الناس لشراء الحاجات الغالية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك بشرط أن يتم بيع السلعة بسعر محدد معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ولا يضر كون سعر السلعة بالتقسيط أكبر من سعرها نقداً أو أن سعرها يزيد بزيادة مدة التقسيط، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 1084.
وإذا روُعي ما تقدم، فتجوز معاملة هذا التاجر -وإن علم أنه اقترض بالربا من الدولة- لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54851، 45557، 53813.
ولكن لا ريب أن الأولى ترك معاملته، لأن الواجب هو الإنكار عليه لاقتراضه بالربا، ومن ذلك هجره وترك التعامل معه حتى يتوب.
والله أعلم.