عنوان الفتوى : مسألة حول بيع المرابحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت البضاعة التي اشتريتها من البنك قد بيعت لك بصورة بيع المرابحة للآمر بالشراء واستوفت الشروط التي لا تصح بدونها فلا نرى مانعا من هذه الصفقة، وقد بينا حكم هذا النوع من البيع في الفتويين رقم: 13984، ورقم: 2430، ويجوز لك بيع هذه السلعة والتصرف فيها إذا قبضتها، وقبض كل شيء بحسبه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 24172، والفتوى رقم: 63663، والفتوى رقم: 16551، والفتوى رقم: 5937، فإذا تم لك قبض السلعة بالصورة التي ذكرناها في الفتاوى التي أحلناك عليها فلا مانع من إبقاء السلعة في المحل الذي اشترى لك منه البنك، إذا كان شراء البنك صحيحا مستوفيا للشروط ، أما إذا كان الأمر غير ذلك فالبيع فاسد ويجب فسخه.
أما إذا كان البنك قد أقرضك ثمن السلعة وأضاف على مبلغ القرض فوائد ربوية فلا شك أن هذه الصفقة محرمة لاشتمالها على الربا الواضح الصريح، وفي هذه الحالة وحالة فساد بيع المرابحة يجب فسخ هذه الصفقة في الصورتين، فإن لم يمكنك فسخها صار المبيع ملكا لك يجوز لك التصرف فيه بالبيع ونحوه لأن الربا يثبت في الذمة ولا علاقة له بالعين التي تم شراؤها به، وراجع الفتوى رقم: 65839، علما بأن بقاء السلعة في المحل نظير أجرة معلومة في مدة معلومة جائز وهو من باب الإجارة المشروعة.
وأما لو كانت مدة استئجار المكان الذي وضعت فيه السلعة قد حددتموها بالزمن الذي يتم فيه بيع السلعة فإن ذلك لا يجوز للجهل بالمدة.
والله أعلم.