عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا إذا عادت بعد طلاق الزوج الثاني
إذا رجعت البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول بعد وفاة أو تطليق زوجها الثاني لها بدون اتفاق مسبق فبكم طلقة تعود لزوجها الأول؟ (حسب المذاهب الفقهية الأربعة)أرجو إرسال الإجابة بسرعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعود بثلاث اتفاقاً، وليس بين العلماء خلاف في ذلك لا المذاهب الأربعة ولا غيرها، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى في المطلقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فجعل حكم المطلقة ثلاثا محرمة بكل حال على مطلقها ثلاثاً إلا بأن يصيبها زوج غير مطلقها فإذا طلقت المرأة ثلاثا فأصابها زوج غير مطلقها سقط حكم الطلاق الأول وكان لزوجها الذي طلقها ثلاثاً إذا طلقها زوجها الذي أصابها أو مات عنها أن ينكحها فإذا نكحها كان طلاقه إياها مبتدأ كهو حين ابتدأ نكاحها قبل أن يطلقها لا يحرم عليه نكاحه حتى يطلقها ثلاثاً فإذا فعل عادت حراما عليه بكل وجه حتى يصيبها زوج غيره ثم هكذا أبدا كلما أتى على طلاقها ثلاثاً حرمت عليه حتى يصيبها زوج غيره ثم حلت له بعد إصابة زوج غيره وسقط طلاق الثلاث وكانت عنده لا تحرم عليه حتى يطلقها ثلاثاً. اهـ
وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. اهـ
والله أعلم.