عنوان الفتوى : حكم تغيير نية صلاة الفجر إلى سنة الفجر
أصلي الفجر وحيداً ، وكثيراً عندما أشرع في الصلاة (الفرض)، أتذكر أنني لم أصل سنة الفجر، فهل يجوز أن أغير النية وأجعلها هي السنة ثم بعد الانتهاء أصلي الفرض أم لا يجوز تغيير النية أثناء الصلاة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى . فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة .
قال في زاد المستقنع " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة" . وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب . أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين .. فلا يجوز القطع " ا.هـ
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان . وقد قال تعالى " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { محمد: 33 }
وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 19102 والفتوى رقم : 53420
والله أعلم .