عنوان الفتوى : حكم من وعد زوجته بإرسال ورقة الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت مشاجرة مع زوجتي وطالبت فيها زوجتي بالطلاق، وقد قمت بطردها إلى بيت والدها ومعها صغيري وقلت لها اذهبي وبكره سأرسل لكِ ورقتك، ولم أفعل ولم يكن في نيتي سوى اختصار المشاكل، فهل يعتبر ذلك طلقة واقعة عليها أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقع الطلاق بقول الرجل (اذهبي وبكرة سأرسل إليك ورقتك أو طلاقك)، لأن هذا القول وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.