عنوان الفتوى : لا زكاة فيما لا يبلغ النصاب
لدي مبلغ صرفت قسماً منه على علاج زوجتي في الخارج، فهل على المبلغ المصروف زكاة، أملك داراً مؤجرة وسيارة وأرضا سكنية، فما حكم الزكاة في كل منها، ما حكم زكاة الحلي الذهبية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم إذا كان عنده من المال ما يبلغ النصاب فإنه تجب عليه زكاته عند حلول الحول عليه سنة كاملة هجرية، فإذا صرف بعضه أثناء الحول في النفقة أو العلاج أو غيرهما وجاء الحول فإنه يزكي الباقي عنده من المال إن بقي فيه النصاب وإلا، فلا زكاة فيما لا يبلغ النصاب.
أما الدار المؤجرة فلا تجب الزكاة في ذاتها وإنما تجب فيما يحصل من غلتها أي الإيجار إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه مما تملكه من النقود ومثلها السيارة إذا كانت مؤجرة. والسيارة المستخدمة لا زكاة فيها كما سبق في الفتوى رقم: 881، والفتوى رقم: 3245.
ولبيان حكم زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.