عنوان الفتوى : حكم بيع الأب ممتلكاته لأحد أولاده
أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري ولله الحمد والمنة من الله على والدي بخير وهو عبارة عن محلين تجاريين وبعض العقارات ولله الحمد جرى اتفاق بيني وبين والدي على أن أشتري أحد محلاته التجارية (1)محل علما بأن معه في هذا المحل اثنين من الشركاء بالجهد ووالدي يملك رأس المال له لوحده فوافق على ذلك وتم الاتفاق على الآتي:1- يتم جرد المحل واحتساب رأس المال لوالدي فقط لأن معه شريكين وأنا سوف أحل مكانه هو.2- يتم سداد دفعات رأس المال على دفعات شهرية ميسرة وإيداع المبلغ في حساب بنكي متفق عليه بموجب قسائم الإيداع (علما بأن الدفعات قابلة للزياده حسب توفر الرسوم).تم احتساب رأس مال والدي من بضائع ومستودعات وسيارات(359000)ريال وقد بدأت بتسديد الدفعات حسب العقد المبرم من تاريخ الشراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً أن يبيع لك والدك أو لغيرك محله التجاري أو غير ذلك من ممتلكاته بالثمن المعجل أو المؤجل أو التقسيط، ما لم يكن هناك مانع شرعي خارج.
وليس لأخواتك ولا لأزواجهن الاعتراض على ذلك إذا كان العقد جرى في حال أهليته للتصرف، ولا يلزم والدك في هذه الحالة أن يعطي أحداً من أبنائه مقابل دكانه الذي باع أو يبيع لهم مثل ذلك، هذا إذا كانت العملية عملية بيع حقيقة.
أما إذا كانت الصفقة المذكورة مجرد عنوان ظاهر للاحتيال على ممتلكات الأب دون بقية الإخوة، فإن هذا لا يجوز ولو سميت بعملية بيع وشراء، فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، والتسوية بين الأولاد في العطية واجبة عند بعض أهل العلم وهو الراجح من أقوالهم في ذلك، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.