عنوان الفتوى : عدة من أسلمت ثم مات زوجها الكافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرا، نأمل الإجابة بالتفصيل مع ذكر الأدلة لأن الله تعالى خاطب المسلمين فقط بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكافرة إذا أسلمت تحت زوج كافر فإنه يمنع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه ما دامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه، وانظر الفتوى رقم: 56460.

فإذا كان الزوج توفي بعد انقضاء العدة، فلا عدة وفاة على الزوجة لأنها قد بانت منه، وأما إذا توفي في العدة، فقد اختلف الفقهاء في نوع العدة التي تلزم الزوجة، فذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى أنها تكمل عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في المدونة: قلت: أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك؟ قال: لا تنتقل إلى عدة الوفاة وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض.

وقال في شرح مختصر خليل للخرشي: (ص) ولا موت زوج ذمية أسلمت (ش) أي ولا ينقل لعدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمية أسلمت وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات قبل أن يسلم قبل تمام عدة إسلامها فتستمر على استبرائها بثلاثة أقراء، فلما كان أحق بها ويقر عليها لو أسلم في عدتها ترغيباً في الإسلام فيتوهم أنه كموت زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة فدفع ذلك التوهم، لأنها في حكم البائن ولو أسلم ثم مات استأنفت عدة وفاة.

وقال في حاشية الدسوقي: (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه، وقلنا: يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافراً قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.

وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في مطالب أولي النهى: (أو) مات زوج (كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه، سقط ما مضى من عدتها، وابتدأت عدة وفاة من موته نصا، لما تقدم.

وقال ابن رجب في القواعد: ومنها: لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين.

وقال في كشاف القناع: (ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته التي قبلها). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الإنصاف.

والله أعلم.