عنوان الفتوى : زواج الأخ من مطلقة أخيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج والدي من امرأة عمي بعد تطليقها وحاولنا جاهدين منع ذلك ولكن لم نستطع مما أدى إلى انقطاع في الأرحام حيث يوجد مستفيدون من الوالد وقد باركوا له هذا مثل عمة لي وآخرين من رحمي ولا أعاملهم والحمد لله، فقد ثبتت أمي واسترجعت الله في هذا ولولا هي لخرب البيت وتحثنا على معاملة الوالد كما أمر الله ولكن هل على الوالد إثم وماذا نفعل مع ذوي الأرحام والذين يضايقون أمي بوجودهم في أي مكان يجتمعون قدرا فيه كما أن الوالدة تشتكي من سوء معاملة الوالد لها في أقرب الأشياء بينهما والغريب أن عمي المذكور يتعامل مع والدي وكأنما لا يوجد شيء وذلك لأن والدي يساعده باستمرار.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للأخ أن يتزوج بزوجة أخيه إذا طلقها ما لم تكن محرما له، فإن زوجة الأخ لا تحرم على أخيه، فلا إثم على أبيك في ذلك ولا مؤاخذة.

ولا يجوز لك مقاطعة ذوي رحمك كعمتك ونحوها، ولا أن تظهر لوالدك ما يسوؤه ويؤذيه من قول أو فعل، وقد بينا الحقوق الواجبة للمسلم تجاه أقاربه وأرحامه وكيفية التعامل مع الأرحام المسيئين، وذلك في الفتوى رقم: 6719،  والفتوى رقم : 47693 والفتوى رقم:، 11449.

وأما والدتك فجزاها الله خيرا على صبرها وتفهمها لما أقدم عليه زوجها، وإذا لم يكن طلقها فلا يجوز له ظلمها والإساءة إليها، بل عليه أن يؤديها حقها كاملاً ويكرمها على موقفها النبيل، وانظر الفتوى رقم: 3698،  والفتوى رقم: 16478.

وإن كان قد طلقها، فقد بينا حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.

والذي ننصحكم به جميعا هو لم الشمل ونبذ الفرقة ومساعدة الوالد فيما أقدم عليه وإظهار الرضى له، فمن حقه أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا استطاع سيما إذا لم تعفه زوجته، ولا إثم عليه فيما فعل.

والله أعلم.