عنوان الفتوى : اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعمل مؤذنا في أحد المساجد و أحضر أذان صلاة الفجر والمغرب والعشاء . وهناك شخص يساعدني في الأذان وأرغب في قسم المكافأه بيني وبينه. هل يجوز ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز لك أن تعطي هذا الشخص الذي يساعدك بعض مكافأتك لأن ذلك جائز ولو لم يساعدك، فالمهم أن يقام الأذان في المسجد في جميع الأوقات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6056 ، ثم إن كانت الجهة التي تدفع المكافأة لا ترضى بأذان غيرك فلا يجوز لك التخلف عن الأذان لغير ضرورة قاهرة، وإذا تخلفت فينبغي أن يكون بإذن منها ولو كان إذناً ضمنيا متعارفا عليه.
والله أعلم.