عنوان الفتوى : المحرم هو الزيادة الربوية لا أصل القرض
عندي صديق أعرفه منذ أكثر من 12سنة فكل الصداقة كانت بيننا إلى أن أتى يوم كنت أنا أعمل وهو عاطل عن العمل وكان في ضيق شديد فأخد قرضا من البنك بفائدة وبعدها فتح محل مواد تجميل وبعد عامين تزوج وله رصيد في البنك كما هو يقول لي ، ألتقي به مرة كل6أشهر وكان دائما يضيفني عنده في بيته ولكن دائما لا آتي إلى بيته مع أنه صديق طيب وعدم زيارتي له هو سبب ذلك القرض مع أن البنك سمح له بكامل القرض بدون إرجاعه . فيا فضيلة الشيخ هل أستطيع أن أرجع العلاقة بيننا مع أنه أخذ ربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت نفقات صديقك كلها من الفوائد الربوية التي تنتج عن ماله المودع في البنك الربوي، فلا يجوز لك الأكل من طعامه، لأن مصدره مال محرم يقيناً، وقد أمرنا الله تعالى باجتناب المحرمات فقال: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً {النحل: 114}. فما لم يكن حلالاً طيباً وجب اجتنابه. أما إذا كان طعامه من أصل القرض الربوي أو ما نتج عنه من تجارة وغيرها فلا مانع من الأكل عنده، لأن المحرم هو الزيادة الربوية لا أصل القرض، ولذا فقد قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}. فدل ذلك على حل رأس المال في القرض وحرمة الزيادة، وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 45557. أما إذا كان ماله الحلال قد اختلط بالفوائد الربوية فقد بينا حكم المال المختلط في الفتوى رقم: 10398، ورقم: 6880. علماً بأنه لم يتضح لنا معنى قولك: أن البنك سمح له بكامل القرض بدون إرجاعه. فإنه لا يوجد بنك ربوي في حدود علمنا يقرض بلا فائدة فضلاً عن مسامحته في أصل القرض.