عنوان الفتوى : تؤجر الزوجة إذا سعت لزوجها بنكاح أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديقه متزوجه منذ 20 عاما وعندها حوالي 40 عاما وزوجها عنده حوالي 50 عاما ولديها بنتان وولد في سن الزواج وزوجها يعمل مهندسا في القطاع الخاص وهو ميسور الحال ولديه القدرة على الزواج بأخرى لرغبته الشديده في ذلك جنسيا وقناعته باحتساب الأجر في إعفاف امرأة مسلمة مع العلم أن زوجته على درجة من الجمال وذات خلق ودين وحسب وتجمع بينهما كل مودة وحب وهذه الزوجة في حيرة من أمرها نظرا لعدم تعارف مجتمعنا في مصر علي ذلك فتخشى الفتنة في دينها والانشغال عن زوجها وأولادها للظروف التي ستحيط بها من قيل وقال وكثرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لزوج صديقتك الزواج من ثانية وثالثة ورابعة ما دام لديه القدرة على التعدد، وعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجات الواجبة لهن، بل ربما أجر على ذك إذا قصد من ورائه إعفاف نفسه وإعفاف المتزوج بهن، وفي الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم.

والزواج داخل في عموم النفع، وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

وفي الحديث: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

ولاشك أن صديقتك إذا وافقت زوجها ورضيت بذلك امتثالاً وتسليماً للشرع، فإنها بذلك تؤجر لأنها تكون معاونة على عمل بر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة: 2}.

ولا ينبغي لها أن تلتفت إلى قول المجتمع وعاداته ما دام الشرع قد أقر هذا الأمر وأباحه، ومن حقها أن ترد العيب عليهم حيث أنكروا ما أباحه الدين، فالحسن من العادات ما حسنه الدين والقبيح ما أنكره.

والله أعلم.