عنوان الفتوى : لا زكاة في المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد بدأت بناء بيت لي فيلا للسكن واضطررت للتداين بمبالغ كبيرة لإكمال الفيلا على أمل أن أستطيع السداد من نشاطي التجاري القائم ولكن الوضع والحال لم يسر حسب المتوقع والمرجو فبارت تجارتي وخسرت الكثير مما جعلني أعرض الفيلا للبيع بعد أن قررت أنني لن أستطيع السكن بسبب كثرة الديون وإلحاح المطالبين ،وقد بقي العقار معروضا للبيع لأكثر من 3 سنوات ثم بعته مؤخراً بخسارة لكي أسدد ديوني و أعتق رقبتي ،و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك في ثمن هذه الفيلا زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول وكنت سالما من وجود دين لو أسقطته لم يبق عندك نصاب. ولا يجب في هذه الفيلا زكاة عروض التجارة، لعدم توفر ما يشترط لوجوبها، حيث نويت ببنائها القنية والسكن لا الاتجار، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:27702. والفتوى  رقم: 40886. وقد سبق أن بينا أن المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب، لا زكاة فيه، وراجع للفتصيل الفتوى رقم: 6336، الفتوى رقم: 7674 والفتوى رقم: 47139.

والله أعلم.