عنوان الفتوى : لا حرج في البيع والشراء بين الأقارب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز البيع بين الأقارب كالأخ لأخيه والأب لابنه وغيرهم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيع والشراء بين الأقارب لا حرج فيه، فيجوز للأب أن يبيع ويشتري من ابنه، ويجوز للأخ أن يبيع ويشتري من أخيه، وكذا بقية القرابات، وليس هناك ما يمنع شرعاً من ذلك، فهم داخلون في عموم الأدلة التي تجيز التجارة؛ كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.