عنوان الفتوى : عدة الحامل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا توفي زوجها، فإنها تجب عليها العدة، وعدتها إن كانت حاملاً وضع حملها، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

كما يجب عليها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، سبق بيانها في الفتوى رقم: 5554.

أما عن حكم الدردشة عبر الإنترنت فليست العدة مانعاً منها إذا انضبطت بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 10923 ولم تكن مع رجال أجانب، شأن المعتدة في هذا الشأن غير المعتدة.

أما بشأن ما سألت عنه الأخت بقولها: هل يوجد دليل على أن العزاء أو الحزن فقط ثلاث أيام.

فقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 27474.

والله أعلم.