عنوان الفتوى : عدة الحامل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا توفي زوجها، فإنها تجب عليها العدة، وعدتها إن كانت حاملاً وضع حملها، قال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
كما يجب عليها الإحداد مدة العدة، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، سبق بيانها في الفتوى رقم: 5554.
أما عن حكم الدردشة عبر الإنترنت فليست العدة مانعاً منها إذا انضبطت بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 10923 ولم تكن مع رجال أجانب، شأن المعتدة في هذا الشأن غير المعتدة.
أما بشأن ما سألت عنه الأخت بقولها: هل يوجد دليل على أن العزاء أو الحزن فقط ثلاث أيام.
فقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 27474.
والله أعلم.