عنوان الفتوى : معصيان خطيرتان ترتكبهما الزوجة الأولى في تعنتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت في سنة 2000 للمرة الثانية فالأولى لم تقبل وأخذت كل متاعنا وهربت به لبيت أمها فاحتراما لها لم أدخل الثانية وبعت البيت وأعطيتها نصف المال وطلبت الطلاق ورفضت وهي الآن في بيت أمها لأن الأب توفي وحرمتني من أولادي (طفلين) الأول 16 ستة و الثانية 11 سنة. فماذا أعمل هل أطلقها لأن شرطها للعودة تطليق الثانية وأنا مرتاح مع هاته الثانية، فماذا أعمل و كيف أجعلها تترك أولادي يأتون لرؤيتي، وبما أنها منعتني من رؤيتهم منعتها الإنفاق، علما بأني أعطيتها نصف مبلغ البيت مسبقا فلا أريد أن أدخلها للعدالة وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته زوجتك من الخروج من بيت الزوجية وطلب الطلاق لمجرد زواجك عليها هو معصية يجب عليها التوبة منها والاستغفار، وذلك لأن الشرع الحكيم أذن للرجل في التعدد عند القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وراجع الفتوى رقم: 1660.

وبناء عليه فطلب المرأة للطلاق لهذا الغرض يعد إثما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.رواه أصحاب السنن.

كما أن مطالبتها لتطليق ضرتها هو معصية أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. رواه البخاري ومسلم.

وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة ورجعت إلى طاعتك ورضيت بالأمر الواقع في التعدد فلا إشكال ، وإن بقيت على موقفها من طلب تطليقك ضرتها فلا يلزمك طاعتها في ذلك، وتعد هي في هذه الحالة امرأة ناشزا لا حق لها في النفقة وتوابعها.

ولمعرفة حكم النشوز راجع الفتوى رقم: 17322 ولا يحق لهذه المرأة منعك من رؤية أولادك حتى لو طلقتها وبانت منك، أما الحضانة ولمن يكون له الحق فيها، فتراجع لها الفتوى رقم: 6660 والفتوى رقم: 61128.

والله أعلم.